سليمان بن الأشعث السجستاني

452

سنن أبي داود

التيمي ، عن أبيه ، عن علي رضي الله عنه قال : ما كتبنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القرآن ، وما في هذه الصحيفة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور ، فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه عدل ولا صرف ، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه عدل ولا صرف : ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف " . 2035 - حدثنا ابن المثنى ، ثنا عبد الصمد ، ثنا همام ، ثنا قتادة ، عن أبي حسان ، عن علي رضي الله عنه ، في هذه القصة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يختلى خلاها ، ولا ينفر صيدها ، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ، ( ولا يصلح ) ؟ أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره " . 2036 - حدثنا محمد بن العلاء ، أن زيد بن الحباب حدثهم ، ثنا سليمان بن كنانة مولى عثمان بن عفان ، أخبرنا عبد الله بن أبي سفيان ، عن عدى بن زيد ، قال : حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ناحية من المدينة بريدا بريدا : لا يخبط شجره ولا يعضد ، إلا ما يساق به الجمل . 2037 - حدثنا أبو سلمة ، ثنا جرير - يعنى ابن حازم - حدثني يعلى بن حكيم ، عن سليمان بن أبي عبد الله ، قال : رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلبه ثيابه ، فجاء مواليه فكلموه فيه ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم ، وقال : " من أخذ أحدا يصيد فيه فليسلبه ثيابه " فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه . 2038 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا ابن أبي ذئب ، عن صالح مولى التوأمة ، عن مولى لسعد ، أن سعدا وجد عبيدا من عبيد المدينة يقطعون من شجر المدينة ، فأخذ متاعهم ، وقال - يعنى لمواليهم - : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يقطع من شجر المدينة شئ ، وقال : " من قطع منه شيئا فلمن أخذه سلبه " . 2039 - حدثنا محمد بن حفص أبو عبد الرحمان القطان ، ثنا محمد بن خالد ،